المادة 2
مادة 2: هذا بيان الأمراض التي تجري عليها أحكام هذا القرار: القسم الأول ـ الأمراض التي تستوجب بصورة إجبارية الإخبار والتطهير: أولا: الحمى التيفوئدية (2) التيفوس. النفطية (3) الجدري والحمقوق (4) الحصبة (5) الحميرة (6) الديفتاريا (7) العرقة الحبيبية (8) الكوليرا والأمراض التي من جنسها (9) الطاعون (10) الحمى الصفراء (11) الزحار (الظنطارية) (12) الأمراض النفاسية ورمد الأطفال إذا لم يكن قد طلب كتم الولادة (13) إلتهاب السحايا الدماغية الوبائي ( 14) النزلة الصدرية (15) البرص (16) الرمد الحبيبي. القسم الثاني ـ الأمراض التي يترك الإخبار بها اختياريا: (17) السل الرئوي (18) الشهقة الديكية (19) ذات الرئة والالتهاب الشعبي الرئوي (20) الحمرة (21) أبو كعيب (22) القرع (23) الرمد الصديدي. القسم الثالث ـ الأمراض التي لا تستوجب الإخبار: الملاريا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (القسم الأول) by قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 22/04/1921, article 1, 01/01/1921
مادة 1: تضاف السكتة الدماغية والاحتقان الدماغي إلى قائمة الأمراض التي يتحتم التبليغ عنها وتطهيرها والمبينة في المادة الثانية (القسم الأول) من القرار عدد 188 الصادر في 19 نيسان 1920