The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: إن القرار الذي يصرح بأن المنفعة العمومية تستوجب جر مياه ينبوع لحاجة جماعة من الناس يحدد في وقت واحد الأراضي التي يلزم استملاكها استملاكا باتا والنطاق اللازم لوقاية الينبوع المذكور من الأدناس. يحظر أن تطرح النجاسات البشرية الداخلة ضمن هذا النطاق أو أن يحفر فيها آبار يعين التعويض الذي يستحقه صابح هذه الأراضي بموجب قانون نزع الملكية لمنفعة عمومية. تطبق هذه الأحكام بشأن الآبار والدهاليز الآتية فيها مياه الشرب المأخوذة من مستنقع تحت الأرض. للجماعة المالكة حق استعمال ينبوع لماء الشرب حق تنظيف وتغطية ووقاية هذا الينبوع من كل أسباب الفساد ولكنها لا تملك حق تحويل مجراه بواسطة قساطل أو أقنية. تعين عند الاقتضاء لكل حال من الأحوال شروط حق الاستعمال بموجب قرار خاص من السلطة الإدارية المحلية بعد أخذ رأي السلطات الصحية.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185192/article/4/