The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عندما يرى أن التدابير العادية غير كافية للوقاية من وباء أو خطر آخر مداهم يهدد البلاد أو قسما منها أو أنه قد فشى فيها فالمندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا، بناء على اقتراح الرئيس الأعلى لإدارة الصحة المفتش العام للهيجيان والإسعاف العمومي يقرر التدابير التي من شأنها منع سريان هذا الوباء وهو يعين وظيفة وقوام وصلاحية السلطات والمراجع المكلفة تنفيذ التدابير ويخولها لوقت معين السلطة اللازمة لتنفيذها. توضع حالا هذه القرارات موضع الإجراء.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185192/article/3/