The whole text

نظام السيارات In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تطبق أحكام هذا القرار اعتبارا من أول أيلول سنة 1922. فأصحاب العربات الذين قاموا بما عليهم عن السنة الحالية من الرسوم والرسوم الإضافية المعينة بمقتضى القرار 544 وبمقتضى ذيله لا يتوجب عليهم سوى دفع قيمة ثلث الفرق بين الرسوم التي دفعوها والرسوم الموضوعة بموجب هذا القرار. على أن الرسوم يتوجب دفعها بكاملها عن كل عربة لم يكن حتى أول أيلول سنة 1922 قد دفعت عنها الرسوم المقررة بمقتضى القرار 544 وبمقتضى ذيله.

المادة 16 من نظام السيارات https://lebaneselegislation.com/law/185197/article/16/