ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 الصادر في اول ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب والثاني في اول ايلول سنة 1920
والقرار 1304 المكرر والصادر في 8 اذار سنة 1922
وعلى القرار 544 المؤرخ في 15 اذار سنة 1921 وعلى ذيل القرار المار ذكره المؤرخ في 19 نيسان سنة 1921 والقرار رقم 689 الصادر في 20 حزيران سنة 1921
وبناء على ما تقتضيه الحال من وجوب التسرع بوضع مثل هذا التنظيم مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة ال 36 من القرار 1304 المكرر الصادر في 8 اذار سنة 1922
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: إن أحكام المادة السادسة من القرار 544 الصادر في 15 آذار سنة 1921 وأحكام ذيلها المؤرخ في 19 نيسان سنة 1921 تعدل كما يلي وذلك فيما يتعلق في الرسوم والرسوم الإضافية الموضوعة على السيارات. فقد تحددت هذه الرسوم على الوجه الآتي عن كل سنة. (أ) 520 قرشا سوريا عن كل حصان من قوة المحرك للسيارات المعدة للأجرة وللسيارات المختصة بأفراد والمستعملة لأجل خدمتهم الخاصة. (ب) 400 قرش سوري عن كل حصان من قوة المحرك للسيارات المخصصة للنقليات العامة (ركاب وبضائع). (ج) 400 قرش سوري للموتوسيكلات. (د) 800 قرش سوري للسيد كار والتريسيكل بورتود.
مادة 2: يؤخذ كل سنة رسم إضافي على العربات الثقيلة (أي التي يزيد وزنها على ألف كيلو) ويحسب هذا الرسم على الأسس التالية بمقتضى وزن العربة المجرد وهي بحالة الاستعداد للسير أي حينما يكون مستودع البنزين ومعدل الحركة مملؤين. وزن العربة وهي بحالة الاستعداد للسير رسم إضافي عن كل كيلو غرام. كيلو غروش سورية من 1000 إلى 1999 2 من 2000 إلى 2999 50،2 من 3000 إلى 3999 3 من 4000 إلى 4999 3،50 ما فوق الخمسة آلاف 4 أما القاطرات والعربات المعدة لنقل البضائع فقط فلا يؤخذ عنها إلا نصف الرسوم المذكورة آنفا.
مادة 3: ألغيت الفقرة الأخيرة للمادة 4 من القرار رقم 544 وألغيت أيضا المادة 28 منه.
مادة 4: إن المادة 21 من القرار 544 تعدلت كما يلي: إن المخالفات لأحكام هذا القرار ولأحكام ذيله المؤرخ في 19 نيسان سنة 1921 يعاقب مرتكبوها بالحبس من ثمانية أيام إلى شهر واحد وبالجزاء النقدي من عشر ليرات سورية حتى خمسين ليرة ويمكن الحكم بكلتي هاتين العقوبتين أو بإحداهما فقط.
مادة 5: ألغيت المادة 17 من القرار 544 واستبدلت بالأحكام التالية: كل حكم جزائي يصدر بحق أحد السائقين يوجب حتما استرداد الترخيص بالسوق المعطى له وذلك لمدة ثلاثة أشهر أما إذا تكرر إصدار حكم جزائي بحقه فيمكن للقضاء أن يصدر قرارا باسترداد هذا الترخيص منه نهائيا
مادة 6: يلزم أن يكون السواقون سالمين من كل عيب جسماني فيتقدمون أولا إلى فحص طبي وعليهم قبل أن يجرى امتحانهم لأجل إعطائهم الترخيص أن يقدموا شهادة بحسن استعدادهم تعطى لهم من السلطة الطبية في اللواء أو في المدينة المستقلة إداريا وهذا التدبير يترتب أيضا على السواقين الذين قد نالوا ترخيصا بالسوق.
مادة 7: لا يعطى ترخيص بالسوق إلا لمن أتم الواحدة والعشرين من سنيه ويسترد هذا الترخيص ممن لم يبلغوا هذا العمر.
مادة 8: يحظر: أولا ـ تجاوز عربة في المنعطفات والأكواع التي لا تتجاوز دائرتها الخمسين مترا. إذا مر أحدهم في منعطف أو كوع وكان النظر فيه محجوبا فليس عليه فقط أن يحافظ بكل دقة على السير للجهة اليمنى وأن يسمع صوت المنبه بشدة بل عليه أيضا أن يخفف السير بنوع أن يمكنه توقيف عربته بأي وقت كان على مسافة توازي طولها. ثانيا ـ أخذ عدد من الركاب يزيد على العدد المخصص لكل عربة بحسب تكوينها. ثالثا ـ وضع أثقال في العربة تزيد وزنا على ما حدده لها صاحب المعمل. رابعا ـ وضع أشياء وأدوات تزيد حجما على ما هو محدد للعربة.
مادة 9: إذا تقابلت عربتان سائرتان بجهتين مختلفتين فعلى سائق كل منهما أن يحافظ على السير لجهته اليمنى وأن يخفف السرعة بحيث يتمكن عند الاقتضاء من جعلها موازية لسير رجل ماش على أقدامه. وإذا سارت عربتان لجهة واحدة وكان سيرهما مختلفا سرعة فعلى سائق العربة المتأخرة أن يحفظ الجهة اليمنى وعلى سائق العربة المتقمدة أن يعلن وجوده بواسطة المنبه ولا يجوز له أن يجعل عربته موازية للعربة الأخرى إلا إذا كانت الطريق خالية على مسافة كافية أمام العربة المتأخرة. أما إذا تقابلت العربات ليلا فعلى كل من سائقيها أن يخفف درجة النور.
مادة 10: إذا اقترب سائق من مشاة أو فرسان أو حيوانات فعليه أن يخفف سيره وأن يستمر على إرسال أصوات المنبه حتى يستوثق جيدا من أنه استجلب الانتباه إما إذا ذعرت الحيوانات فعليه بدون استثناء أن يخفف سيره تخفيفا محسوسا وأن يوقف العربة والمحرك عند الاقتضاء.
مادة 11: منذ غروب الشمس يجب أن تضاء كل عربة بمصباحين من النور الأبيض في مقدمتها وبمصباح من النور الأحمر في مؤخرها وعلى جهتها اليسرى. ويسمح باستعمال المصابيح ذات النور الساطع (فار) في السهول خارج المدن وفي أثناء مرورها في الأماكن الجامعة غير المنارة. أما في المدن المنارة فلا يرخص باستعمال هذه المصابيح إلا إذا كان نورها مخففا ويخفف النور إما بوضع زجاج ملون أو غير شفاف يحجب القسم الأعلى من هذه المصابيح وإما بتخفيف القوة التي تولد النور ويجب أن يكون المصباح الخلفي موضوعا بنوع أن يضيء الرقم المختص بالعربة إضاءة كافية.
مادة 12: يجب أن تكون كل علامات الرقم بحجم واحد وعلى شكل واحد وأن يكون طولها عشر سنتيمترات ويجب أن تكتب باللون الأبيض على صحيفة سوداء وقد وضع أنموذج لها في دائرة بلدية مدينة بيروت ليطلع عليه الذين يهمهم الأمر. يلزم أن يكون لكل عربة بوجه إجباري صفيحتان على كل منهما الرقم المخصص لتلك العربة فتعلق إحداهما في مقدمة العربة والثانية في مؤخرها. أما التي توضع في المؤخرة فيجب أن تكون في الجهة اليسرى في محل تضاء فيه بواسطة المصباح الخلفي إضاءة كافية ويجب أيضا أن تبقى الصفيحتان المار ذكرهما منظفتين جليتين بصورة مستمرة.
مادة 13: يحظر على سائقي العربات ـ سواء كانت عرباتهم من السيارات أو من التي تجرها الخيول ـ أن يسندوا الدواليب عند الوقوف بحجارة أو بقطع خشبية نقالة أو خلافها ويجب عليهم أن يستعملوا عند الوقوف إما موقف حركة العربة (فران) وإما اسطوانات معلقة في العمود برباط لين يجعلها مرتفعة عن الأرض في وقت السير وعلى العمال المكلفين تحرير محاضر المخالفات أن يبعدوا عن الطريق الحجارة والقطع الخشبية أو خلافها التي تعرقل السير هذا إذا لم يتمكنوا من معرفة واضعيها في حال مخالفتهم على أنه يمكن عزل العمال المار ذكرهم إذا هم خالفوا هذه التعليمات.
مادة 14: إن المخالفات لأحكام المواد السابقة يجازى مرتكبوها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار. ويُعاقب أيضا بالعقوبات نفسها كل سائق يكون في حالة السكر وهو يسوق عربته.
مادة 15: إن أحكام القرارين 544 المؤرخ في 15 آذار سنة 1921 و689 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1921 تبقى مرعية ما خلا ما كان منها مخالفا لهذا القرار.
مادة 16: تطبق أحكام هذا القرار اعتبارا من أول أيلول سنة 1922. فأصحاب العربات الذين قاموا بما عليهم عن السنة الحالية من الرسوم والرسوم الإضافية المعينة بمقتضى القرار 544 وبمقتضى ذيله لا يتوجب عليهم سوى دفع قيمة ثلث الفرق بين الرسوم التي دفعوها والرسوم الموضوعة بموجب هذا القرار. على أن الرسوم يتوجب دفعها بكاملها عن كل عربة لم يكن حتى أول أيلول سنة 1922 قد دفعت عنها الرسوم المقررة بمقتضى القرار 544 وبمقتضى ذيله.
مادة 17: على السكرتير العام ومديري العدلية والأشغال العمومية وقائد الشرطة ورئيس دوائر البوليس أن ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 25 آب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو للموافقة: المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو