The whole text

نظام السيارات In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: إن المادة 21 من القرار 544 تعدلت كما يلي: إن المخالفات لأحكام هذا القرار ولأحكام ذيله المؤرخ في 19 نيسان سنة 1921 يعاقب مرتكبوها بالحبس من ثمانية أيام إلى شهر واحد وبالجزاء النقدي من عشر ليرات سورية حتى خمسين ليرة ويمكن الحكم بكلتي هاتين العقوبتين أو بإحداهما فقط.

المادة 4 من نظام السيارات https://lebaneselegislation.com/law/185197/article/4/