ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخين اولهما في 31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى اقتراح مدير العدلية
وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: انشئ في محكمة بيروت الصلحية: (أ) وظيفة نائب ثان لقاضي الصلح براتب شهري قدره ست وعشرون ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921 (ب) وظيفة كاتب براتب شهري قدره ست عشرة ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921 (ت) وظيفة مباشر براتب شهري قدره ثلاث عشرة ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921
مادة 2: إن النفقة الناجمة عن إنشاء هذه الوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة تدفع من مال بلدية بيروت.
مادة 3: على السكريتير العام ومدير العدلية ومدير المالية وحاكم مدينة بيروت المستقلة إداريا تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 5 أيلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو .