المادة 11
مادة 11: يقسم نواطير الغابات إلى قسمين: أولا ـ نواطير غابات الحكومة وأراضي البلطليك. ثانيا ـ نواطير غابات القرى والأوقاف والأفراد. فنواطير القسم الأولى تسري عليهم أحكام قانون المأمورين الفنيين في مديرية الزراعة إذ تعينهم الحكومة وتدفع لهم رواتبهم. أما نواطير القسم الثاني فتقدمهم القرى والأوقاف والأفراد وتدفع لهم هي رواتبهم ويصير تعيينهم من جانب الحكومة. أ ـ لا يصح تعيين الناطور في أحد القسمين ما لم يكن له من العمر 20 سنة على الأقل و35 على الأكثر. ب ـ وظيفتهم منافية لأية وظيفة أخرى إدارية كانت أم قضائية. ج ـ يلبسون أثناء إجراء وظيفتهم شارة مخصوصة تعطى لهم من مديرية الزراعة. د ـ يحق لهم حمل السلاح بصفتهم من ضباط العدلية. وأما نواطير القسم الأول فالحكومة تسلمهم سلاحا بشرط أن يرجعوه بالة حسنة عند انتهاء وظيفتهم. هـ ـ يحظر على نواطير القسم الأول التغيب عن مقر وظيفتهم بدون إذن من المحافظ. و ـ يجب أن يحلفوا اليمين أمام محكمة قضائهم البدائية. ز ـ إنهم مسؤولون عن الجنحات التي تقع في منطقتهم إذا لم يحققوا حسب الأصول. ح ـ يجب على نواطير القسم الأول أن يقدموا كفالة مالية مسجلة تبلغ خمسين ليرة سورية.