All legislation

مختلف Miscellaneous 07/04/1922

تعليمات بخصوص الغابات في لبنان

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
07/04/1922
Official Gazette
Issue 34, 31/12/1922, p. 329-340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مختلف تاريخ 07/04/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتعلق إدارة الغابات في لبنان الكبير بمديرية الزراعة طبقا للقوانين المرعية الآن. ويقسم مأموروها إلى أربعة أقسام وهم: (أ) مفتشو الغابات (ومأمورون فنيون عندما تسمح الميزانية بذلك). (ب) محافظون أو رؤساء نواطير. (ج) نواطير الغابات. (د) لجان المشاعات.

المادة 2

مادة 2: يعين هؤلاء المأمورون طبقا للأصول المقررة في قانون المأمورين الفنيين في مديرية الزراعة.

المادة 3

مادة 3: يقوم المفتشون بالأعمال الآتية: أ ـ مراقبة المحافظين والنواطير ولجان المشاعات في ما يختص بتتميم وظائفهم. ب ـ مراقبة لوائح شروط التزامات الحكومة ومراقبة جباية رسوم الغابات. ج ـ تعيين الغابات التي يسري عليها نظام الغابات وتحديدها. د ـ تهيئة الأعمال السنوية التي يجب إجراؤها في الغابات التي يسري عليها نظام الغابات وتحديد الأقسام التي يجب تلزيمها للقطع مع مراقبة وضع علامات الأشجار في هذه الغابات. هـ ـ تحديد الأقسام غير المحمية وتعيين عدد الحيوانات التي يجوز رعيها في هذه المناطق مع شروط المرعى (افتتاحه ومدته). و ـ ترتيب المباحث والتعليمات التي تتعلق بالغابات. ز ـ الترغيب في التشجير. ح ـ القيام باستئناف الدعاوى المتعلقة بإدارة الغابات.

المادة 4

مادة 4: يدخل محافظو الغابات في قسم المأمورين الفنيين ويعينون بالشروط المبينة في قانون المأمورين الفنيين في مديرية الزراعة

المادة 5

مادة 5: وهذه شروط تعيينهم: أ ـ يجب أن يكون لهم من العمر 20 سنة على الأقل و35 على الأكثر. ب ـ لا تتفق وظيفتهم مع أية وظيفة أخرى إدارية كانت أم قضائية. ج ـ لا يجوز مبدئيا أن يكونوا من أهل القضاء الذي يعينون فيه وفي كل الأحوال يجب أن لا يكون لهم مصلحة في تجارة الحطب والفحم لا هم ولا أقاربهم الأدنون. د ـ يجب أن يقتنوا خيولا على نفقتهم وهذه الخيول لا تقبل إلا بعد فحصها في إدارة الزراعة. هـ ـ يجب أن يلبسوا في أثناء القيام بوظيفتهم ثوبا رسميا على شكل يعين لهم وثمن هذا الثوب على حسابهم الخاص. و ـ لما كان المحافظون من ضباط العدلية فقد حق لهم أن يحملوا السلاح. وتقدم لهم الحكومة بندقية يجب أن يرجعوها سليمة عند انتهاء وظيفتهم. ز ـ يجب أن يسكنوا في المكان الذي تعينه الحكومة فيكون مقرا لوظيفتهم. ح ـ لا يجوز لهم مغادرة مقر وظيفتهم بدون إذن من المأمور الفني وإذا لم يكن موجودا فمن رئيس الشعبة الزراعية في اللواء. وإذا غاب المحافظ بدون مسوغ يغرم في المرة الأولى بحسم راتب المدة التي غاب فيها وبحسم راتب ثلاثة أيام ويحسم في المرة الثانية علاوة على راتب مدة تغيبه. راتب خمسة عشر يوما وتجوز معاقبته بالعزل في المرة الثالثة. ط ـ يجب أن يحلفوا اليمين لدى المحكمة البدائية في القضاء الذي يقومون فيه بوظيفة المحافظة. ي ـ يعتبر المحافظون مسؤولين عن الجنحات التي تقع في المنطقة التي يحافظون عليها إذا لم تحقق حسب الأصول. ك ـ عليهم تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل بقيمة مئة وخمسين ليرة سورية.

المادة 6

مادة 6: صلاحيتهم الفنية هي: أ ـ منع القطع المأذون فيه ومنع أخذ أي محصول كان من الغابات. ب ـ إدارة النواطير واللجان في منطقتهم. ج ـ الإشراف على القطع وعلى المحلات التي يصير صنع الفحم فيها بإذن الحكومة ومراقبة تنفيذ شروط الالتزامات. د ـ تعداد الحاصلات المستخرجة من الغابات عند الاقتضاء وقطع تذاكر المرور لهذه الحاصلات. هـ ـ فحص مطاليب ذوي الحقوق في الغابات الأميرية وأراضي البلطليك وإحالتها إلى المأمور الفني مع الملاحظات الخصوصية. و ـ تسليم الحطب إلى ذوي الحقوق في الغابات ومراقبة استعمال هذا الحطب. ز ـ المحافظة على الأقسام غير المحمية وتحديد الأقسام المحمية ووسم الحيوانات التي يجوز رعيها في هذه الأقسام. ح ـ تنظيم التدابير الواجب اتخاذها في حالة الحريق ودعوة أهالي القرى المجاورة لتنفيذها. ط ـ جمع بذور الغابات وصيانة المنابت (المشاتل).

المادة 7

مادة 7: صلاحيتهم القضائية هي: أ ـ استنادا إلى المادتين 9 و16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يدخل المحافظون في صنف ضباط العدلية أي أنهم مكلفون بالتحري عن الجنحات والقباحات المخالفة لقانون الغابات وجمع الأدلة وتسليم المجرمين إلى المحاكم. ب ـ انه وإن لم يكن من صلاحيتهم التحري عن المخالفات التي لا تدخل في الجنحات والقباحات المختصة بالغابات يجب عليهم مع ذلك إذا عرفوها أن يبلغوا المدعي العام معلوماتهم بشأنها وإذا كانت المخالفة جناية من نوع الجرم المشهود يجب أن يلقوا القبض على الجاني ويعلموا المدعي العام بالأمر. ج ـ ينظمون بالمخالفات التي من خصائصهم فمعها محاضر لها صفة قضائية مبينة في القانون. د ـ بمقتضى المادة الثانية من قانون صيانة الغابات تاريخ 29 تشرين أول سنة 1903 يحق لهم مصادرة المحصولات المسلوبة من الغابات والأدوات التي استعملت لاستخراجها وذلك سواء كان في مكان القطع أو في القرى التي تنقل إليها هذه المحصولات. هـ ـ تحدد المواد 30 و43 و44 و45 من قانون الغابات صلاحيتهم في ما يختص بالجنحات التي يحدثها دخول المواشي إلى الغابات. و ـ يدققون في أوراق الضبط التي ينظمها النواطير الموجودون تحت إدارتهم ويحيلونها في خلال خمسة أيام كالمحاضر التي ينظمونها هم أنفسهم، إلى المدعي العمومي في المحكمة البدائية. ز ـ لمأموري الغابات أن يجلبوا إلى محكمة القضائية البدائية الأشخاص المظنون فيهم والمسؤولين عن المال (مادة 19 من قانون أصول المحاكمات البدائية). ح ـ بموجب المادة 32 من قانون الغابات يجب على السلطة في مركز القضاء أن تعلمهم حالا بنتيجة الدعاوى التي يقيمونها وإذا تأخرت السلطة عن ذلك يجب أن يعلموا المأمور الفني أو رئيس الشعبة الزراعية في اللواء بذلك. ط ـ ينفذون القوانين والتعليمات المتعلقة بالصيد.

المادة 8

مادة 8: مراقبة أعمالهم تكون بمسك دفتر خاص يقيدون فيه مواقيت دوراتهم اليومية وملاحظاتهم وأوراق الضبط التي ينظمونها والتي ينظمها نواطيرهم والأوامر التي يرسلونها إلى هؤلاء النواطير

المادة 9

مادة 9: يجب أن يرسلوا أسبوعيا نسخة من هذا الدفتر إلى المأمور الفني أو رئيس الشعبة الزراعية في اللواء.

المادة 10

مادة 10: للمحافظين صلاحية زراعية مرافقة لصلاحيتهم كمحافظي غابات. وصلاحيتهم الزراعية مؤقتة تنحصر في نقط أهمها: أولا ـ إعلام رئيس شعبة الزراعة حالا بالأوبئة التي تطرأ على المواشي والسهر على اتباع التعليمات الصحية التي يعطيها الأطباء البيطريون. ثانيا ـ إعطاء إفادة بأمراض النبات وتنفيذ التعليمات التي يعطيها رئيس الشعبة الزراعية. ثالثا ـ إعطاء كل التعليمات وتنفيذ كل المأموريات التي يكلها إليهم رئيس الشعبة الزراعية بوجه عام.

المادة 11

مادة 11: يقسم نواطير الغابات إلى قسمين: أولا ـ نواطير غابات الحكومة وأراضي البلطليك. ثانيا ـ نواطير غابات القرى والأوقاف والأفراد. فنواطير القسم الأولى تسري عليهم أحكام قانون المأمورين الفنيين في مديرية الزراعة إذ تعينهم الحكومة وتدفع لهم رواتبهم. أما نواطير القسم الثاني فتقدمهم القرى والأوقاف والأفراد وتدفع لهم هي رواتبهم ويصير تعيينهم من جانب الحكومة. أ ـ لا يصح تعيين الناطور في أحد القسمين ما لم يكن له من العمر 20 سنة على الأقل و35 على الأكثر. ب ـ وظيفتهم منافية لأية وظيفة أخرى إدارية كانت أم قضائية. ج ـ يلبسون أثناء إجراء وظيفتهم شارة مخصوصة تعطى لهم من مديرية الزراعة. د ـ يحق لهم حمل السلاح بصفتهم من ضباط العدلية. وأما نواطير القسم الأول فالحكومة تسلمهم سلاحا بشرط أن يرجعوه بالة حسنة عند انتهاء وظيفتهم. هـ ـ يحظر على نواطير القسم الأول التغيب عن مقر وظيفتهم بدون إذن من المحافظ. و ـ يجب أن يحلفوا اليمين أمام محكمة قضائهم البدائية. ز ـ إنهم مسؤولون عن الجنحات التي تقع في منطقتهم إذا لم يحققوا حسب الأصول. ح ـ يجب على نواطير القسم الأول أن يقدموا كفالة مالية مسجلة تبلغ خمسين ليرة سورية.

المادة 12

مادة 12: صلاحيتهم الفنية هي: مراقبة الغابات الموضوعة تحت حراستهم والتي يجب أن يطوفوا فيها يوميا متبعين بذلك أوامر المحافظين.

المادة 13

مادة 13: صلاحيتهم القضائية محددة في القانون وهي عين الصلاحية المعطاة للمحافظين أما المحاضر التي ينظمها نواطير القسم الأول فيجب أن تثبت أمام المحافظ وأما محاضر نواطير القسم الثاني فيمكن إحالتها رأسا إلى السلطة ذات الاختصاص.

المادة 14

مادة 14: بمقتضى القرار رقم 447 الصادر من مجلس إدارة لبنان القديم يجب على كل قرية تملك غابات أو أراضي قابلة (التحريش) أن تنتخب لجنة للأحراج مؤلفة من ثلاثة أعضاء إذا لم يكن لها بلدية ويجب أن يصادق حاكم لبنان الكبير على الانتخاب وأن يشرف المحافظ على أعمال اللجنة

المادة 15

مادة 15: أعمال اللجان هي: أ ـ مؤازرة دائرة الغابات في إدارة غابات المقاطعات والمشاعات وتحديد الأقسام المباحة وتنظيم مرعى المواشي. ب ـ قبض ريع الغابات ودفع المصاريف كأجرة النواطير ونفقات الغرس والبذور إلخ وتوزيع الباقي من الريع على أهالي القرية. على أنه يجب أن يحتفظ بثلاثين في المئة من صافي الريع لدى اللجنة المشاعية في كل قرية وذلك بعلم مديرية الزراعة. وترصد هذه القيمة للانفاق في سبيل (تحريش) مشاعات تلك القرية وتحسين استثمارها.

المادة 16

مادة 16: إذا كان للقرية مجلس بلدي فإليه يعود الحق في إدارة المشاعات وعلى البلدية أن تتقيد تجاه مديرية الزراعة بالواجبات التي ذكرت على لجان المشاعات في ما يعود إلى الأراضي المشجرة أو التي هي قابلة التشجير أو صالحة لرعاية المواشي.

المادة 17

مادة 17: طبقا للقوانين المرعية الإجراء حالا تسري النظامات الآتية على مرعى المواشي في غابات الحكومة وأراضي البلطليك والغابات التي هي ملك القرى. أ ـ يقدم مختار القرية قبل أول كانون الأول من كل سنة إلى محافظ القضاء جدولا يبين فيه نوع وعدد الحيوانات التي يرغب الأهالي في إدخالها إلى غابات الحكومة وأراضي البلطليك أو الغابات التي هي ملك القرية. يحول المحافظ هذا الجدول مع ملاحظاته إلى المأمور الفني أو عند عدم وجوده ـ إلى رئيس الشعبة الزراعية في اللواء وهذا بعد أن يتأكد من أن عدد المواشي لا يتجاوز العدد المسموح به عاديا ويعين الأراضي غير المحمية التي يجوز الرعي فيها ويحدد المدة التي يجوز في خلالها المرعى. ج ـ لا يحق لتجار المواشي وأصحاب القطعان الأجنبية عن القرية إدخال مواشيهم في الغابات التي تسري عليها أحكام نظام الغابات قبل الحصول على إذن من رئيس الشعبة الزراعية ما لم يكن لهذه المواشي حق سابقا في المرعى في هذه الغابات. د ـ وهذا الإذن يعطى لقاء رسم يحدد فيما بعد مقداره وطريقة استيفائه. هـ ـ لا يجوز مطلقا إدخال الماعز في الغابات الخاضعة لنظام الغابات ما لم يكن لها حق سابق بذلك. و ـ على المحافظ أن يسم كل المواشي التي يجوز إدخالها في الغابات (سواء كان بحسب العادات السابقة أم بموجب إجازة) وأن يراقب بدقة وسم الحيوانات في كل قرية ويقدم جدولا شهريا بذلك إلى المأمور الفني وكل الحيوانات التي تجول في الغابات بدون وسم يعتبر جولانها مخالفا للقانون.

المادة 18

مادة 18: تطبق على المخالفين أحكام قانون الغابات المذكور أعلاه في المواد 43 و44 و45. مادة 43: ممنوع رعي المواشي من أي جنس كانت في غابات الحكومة ويغرم صاحب المواشي المخالف بجزاء نقدي قدره ثلاثة غروش سورية عن كل حيوان وعلاوة على ذلك يغرم المخالف بدل عطل وضرر بجزاء لا تقل قيمته عن قيمة الجزاء البسيط. مادة 44: إذا كانت المواشي الموجودة في الغابة بدون رخصة تخص أهالي القرية عموما فالملاحقة القانونية يجري بحق راعي القطيع. مادة 45: تصادر المواشي التي تدخل الغابات بدون رخصة إلا إذا كانت لأهالي القرية بالعموم وتباع بواسطة المختار لحساب الحكومة بعد ثلاثة أيام من مصادرتها ما لم يسلم صاحب المواشي للمختار المبالغ المحكوم بها عليه إما المصادرة فتكون بالنسبة لعدد المواشي: حيوان واحد إذا كان القطيع لا يتجاوز العشرين وحيوانان إذا كن من الـ 21 إلى الأربعين وثلاثة حيوانات إذا كان من الـ 41 إلى الستين وهكذا باتباع النسبة ذاتها.

المادة 19

مادة 19: يقسم حق الانتفاع إلى قسمين: أ ـ الانتفاع من حطب التدفئة والأخشاب اللازمة للآلات الزراعية. ب ـ الانتفاع من أخشاب البناء.

المادة 20

مادة 20: أما في ما يختص بالانتفاع من القسم الأول فيجب على مختاري القرى أن يقدموا قبل أول حزيران من كل سنة جدولا يبين فيه كمية الحطب اللازمة للقرية في الاثني عشر شهرا لأجل التدفئة وصنع الآلات الزراعية.

المادة 21

مادة 21: يحيل المحافظ هذه الجداول مع ملاحظاته إلى المأمور الفني وعند عدم وجوده إلى رئيس الشعبة الزراعية في اللواء الذي بعد أن يطلع عليه يتأكد أن الكمية المطلوبة لا تزيد عن حقوق وحاجة الأهالي ثم يحدد بذاته وحضوره الأقسام التي يجب أن يقطع منها الحطب ويعطي إذنا بذلك.

المادة 22

مادة 22: أما في ما يختص بالانتفاع من القسم الثاني (أخشاب الصناعة) فلا يقدم طلب بذلك إلا إذا مست الحاجة للأخشاب وتحققها المحافظ أما الإذن بالقطع فيعطيه المأمور الفني أو رئيس الشعبة الزراعية الذي يعلم المحافظ بتعيين الأشجار الموافق قطعها.

المادة 23

مادة 23: يعطى الإذن مجانا في كلتا الحالتين بالشروط الآتية: أ ـ يجب أن ينتفع بالإذن الشخص المعطى له في المقاطعة نفسها. ب ـ يكون القطع حسب تعليمات المحافظ في ما يختص بمحلات القطع ومدته وشروطه وإذا أخل المنتفع بشرط من هذه الشروط اعتبر قطع الحطب مخالفا للقانون وحوكم المنتفع بمقتضى ذلك.

المادة 24

مادة 24: فقرة من منشور 31 أيار سنة 1324 (1906). إذا حصل حريق في غابات الحكومة أو الأفراد أو المشاعات يجب على مختار القرية المجاورة للغابة أن يبادر حال رؤيته الدخان وبدون أن ينتظر تعليمات المحافظ إلى جميع الأهالي والذهاب برفقتهم إلى مكان الحريق حيث يبذلون الجهد في إطفاء النار. وينظم المحافظ والمختار محاضر بحق كل من يخالف هذه الأوامر أما إذا كان وضع القرية لا يسمح برؤية الدخان فعلى المختار أن يجمع الأهالي للغاية نفسها حين يعلمه المحافظ والناطور بالحريق.

المادة 25

مادة 25: بموجب القانون العثماني يعتبر نواطير غابات الأوقاف والأفراد فيما يختص بصلاحيتهم القضائية كنواطير غابات الحكومة غير أن الأفراد ومتولي الأوقاف الذين يريدون إعطاء نواطيرهم هذه الصفة الرسمية يجب عليهم تقديم طلب بذلك إلى مديرية الزراعة.

المادة 26

مادة 26: يجب أن يحتوي هذا الطلب على التعليمات الآتية: أ ـ ذكر الغابات وتحديدها. ب ـ اسم الناطور وسنه (بشرط أن يكون له من العمر فوق العشرين سنة) وحالته الشخصية ومذهبه. ج ـ ذكر المعاش الذي يدفعه صاحب الملك إلى الناطور. د ـ شهادة بحسن السلوك من مختار القرية والرئيس الديني وثلاثة من وجهاء القرية

المادة 27

مادة 27: تبدي مديرية الزراعة رأيها في الأمر ويصير التعيين بأمر دولة حاكم لبنان الكبير

المادة 28

مادة 28: يجب على الناطور بعد تعيينه أن يحلف اليمين أمام محكمة بداية القضاء وتصبح صلاحيته القضائية حينذاك مثل الصلاحية التي لنواطير الحكومة. بيروت في 7 نيسان سنة 1922 الإمضاء حاكم لبنان الكبير ترابو