The whole text

مختلف تاريخ 07/04/1922 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: بمقتضى القرار رقم 447 الصادر من مجلس إدارة لبنان القديم يجب على كل قرية تملك غابات أو أراضي قابلة (التحريش) أن تنتخب لجنة للأحراج مؤلفة من ثلاثة أعضاء إذا لم يكن لها بلدية ويجب أن يصادق حاكم لبنان الكبير على الانتخاب وأن يشرف المحافظ على أعمال اللجنة

المادة 14 من مختلف تاريخ 07/04/1922 https://lebaneselegislation.com/law/185210/article/14/