المادة 14
مادة 14: بمقتضى القرار رقم 447 الصادر من مجلس إدارة لبنان القديم يجب على كل قرية تملك غابات أو أراضي قابلة (التحريش) أن تنتخب لجنة للأحراج مؤلفة من ثلاثة أعضاء إذا لم يكن لها بلدية ويجب أن يصادق حاكم لبنان الكبير على الانتخاب وأن يشرف المحافظ على أعمال اللجنة