المادة 24
مادة 24: فقرة من منشور 31 أيار سنة 1324 (1906). إذا حصل حريق في غابات الحكومة أو الأفراد أو المشاعات يجب على مختار القرية المجاورة للغابة أن يبادر حال رؤيته الدخان وبدون أن ينتظر تعليمات المحافظ إلى جميع الأهالي والذهاب برفقتهم إلى مكان الحريق حيث يبذلون الجهد في إطفاء النار. وينظم المحافظ والمختار محاضر بحق كل من يخالف هذه الأوامر أما إذا كان وضع القرية لا يسمح برؤية الدخان فعلى المختار أن يجمع الأهالي للغاية نفسها حين يعلمه المحافظ والناطور بالحريق.