المادة 1
مادة 1: خلافا لأحكام الفصل الثاني من قانون 27 أيلول سنة 1302 المختص بالنفقات القضائية يستوفى نصف خرج الاعلام مقدما عند تقديم استدعاء الدعوى.
قرار Decision No. 1341 09/05/1922
مادة 1: خلافا لأحكام الفصل الثاني من قانون 27 أيلول سنة 1302 المختص بالنفقات القضائية يستوفى نصف خرج الاعلام مقدما عند تقديم استدعاء الدعوى.
مادة 2: يعمل بهذا القرار في جميع بلاد لبنان الكبير بعد نشره في الجريدة الرسمية بخمسة عشر يوما.
مادة 3: على السكرتير العام ومديري المالية والعدلية أن ينفذوا ـ كل في ما اختص به أحكام هذا القرار. بيروت في 9 أيار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو وافق عليه بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبير دي كه