The whole text

قرار رقم 1341 تاريخ 09/05/1922 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومديري المالية والعدلية أن ينفذوا ـ كل في ما اختص به أحكام هذا القرار. بيروت في 9 أيار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو وافق عليه بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبير دي كه

المادة 3 من قرار رقم 1341 تاريخ 09/05/1922 https://lebaneselegislation.com/law/185213/article/3/