المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومديري المالية والعدلية أن ينفذوا ـ كل في ما اختص به أحكام هذا القرار. بيروت في 9 أيار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو وافق عليه بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبير دي كه