The whole text

مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تخضع اصناف البطاطا الواردة من الخارج للبذار خضوعا تاما للشروط الاتية: 1- على المستورد ان يبلغ مقدما وزارة الزراعة بكتاب خطي يقيم فيه البرهان على المكان الذي استورد منه البطاطا وعلى نوعها والغاية التي يرمي اليها من استيرادها وان يثبت تخصص المصدر بتجارة البطاطا المعدة للبذار. 2- يجب ان تكون البضاعة المستوردة مصحوبة بشهادة خلوها من الامراض النباتية او شهادة تطهير معطاة من سلطات البلدان التي تصدرها ويذكر في هذه الشهادة ان البضاعة سليمة من كل مرض او حشرة مضرة.

المادة 2 من مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185245/article/2/