All legislation

مرسوم Decree No. 161 16/02/1937

انشاء دائرة لمراقبة مزروعات البطاطا لدى وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
161
Date
16/02/1937
Official Gazette
Issue 3401, 22/02/1937, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لدى وزارة الزراعة دائرة لمراقبة مزروعات البطاطا المحلية والبطاطا الواردة والصادرة

المادة 2

مادة 2: تخضع اصناف البطاطا الواردة من الخارج للبذار خضوعا تاما للشروط الاتية: 1- على المستورد ان يبلغ مقدما وزارة الزراعة بكتاب خطي يقيم فيه البرهان على المكان الذي استورد منه البطاطا وعلى نوعها والغاية التي يرمي اليها من استيرادها وان يثبت تخصص المصدر بتجارة البطاطا المعدة للبذار. 2- يجب ان تكون البضاعة المستوردة مصحوبة بشهادة خلوها من الامراض النباتية او شهادة تطهير معطاة من سلطات البلدان التي تصدرها ويذكر في هذه الشهادة ان البضاعة سليمة من كل مرض او حشرة مضرة.

المادة 3

مادة 3: يتولى مأمورو دائرة المراقبة كل سنة تطهير مستودعات البطاطا في منطقة البقاع

المادة 4

مادة 4: تتولى وزارة الزراعة اذا رأت ضرورة لذلك تطهير البطاطا المعدة للتصدير

المادة 5

مادة 5 لا يمكن زرع البطاطا في منطقة البقاع الا بعد الحصول على رخصة في الزرع" وهذه الرخصة يسلمها مهندس دائرة الزراعة في المنطقة وذلك بعد فحص الكمية المخصصة للبذار وختم اكياس البطاطا التي تثبت سلامتها من الجراثيم والحشرات والامراض بطابع رصاصي

المادة 6

مادة 6: لا يمكن احدا ان يصدر البطاطا ما لم يحصل على شهادة تثبت خلوها من الامراض والحشرات طبقا لما تطلبه سلطات البلدان المستوردة ولا تعطى هذه الشهادة ما لم يكشف على البضاعة مأمورو وزارة الزراعة المخصصون لذلك ولا يسمح بتصدير اية ارسالية ما لم تكن حاصلة على الشروط التالية 1- الدرنات سليمة "متوازنة الحجم " خالية من الشقوق والذبول والتخمير او من كتل ترابية ظتهرة وغير ذلك من المواد الغريبة 2- ان تكون الدرنات خالية من الحشرات او الامراض

المادة 7

مادة 7: يتولى مراقبة البطاطا المصدرة مهندسو ومأمورو وزارة الزراعة في المحلات التالية: بيروت - صيدا - زحلة - طرابلس

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار رقم 3044 الصادر في 18 اذار سنة 1925 اي لغرامة تتراوح بين ليرة لبنانية سورية واحدة وخمس ليرات ويمكن مضاعفتها وللحبس لمدة اسبوع على الاكثر في حالة التكرار

المادة 9

مادة 9: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 شباط سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر