The whole text

مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار رقم 3044 الصادر في 18 اذار سنة 1925 اي لغرامة تتراوح بين ليرة لبنانية سورية واحدة وخمس ليرات ويمكن مضاعفتها وللحبس لمدة اسبوع على الاكثر في حالة التكرار

المادة 8 من مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185245/article/8/