المادة 8
مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار رقم 3044 الصادر في 18 اذار سنة 1925 اي لغرامة تتراوح بين ليرة لبنانية سورية واحدة وخمس ليرات ويمكن مضاعفتها وللحبس لمدة اسبوع على الاكثر في حالة التكرار