المادة 1
لا تطبق احكام القرار عدد 213 LR تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1936 الا عند ما يطلب المؤجر في حساب قيمة الايجار المحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي بالعملة اللبنانية السورية معدل تحويل يفوق معدل عملة العقد قبل تاريخ 26 ايلول 1936