المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 10 من القرار عدد 178 LR تاريخ 10 آب 1934 المعدلة بالذيل عدد 12 LR تاريخ 7 ايلول 1934 وبالقرار عدد 271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 وابدلت من المادة التالية: (المادة 10 - يتألف المأمورون العدليون اللبنانيون في محكمة الاستئناف من: رئيس محكمة الاستئناف وثلاثة رؤساء غرف واحد عشر مستشارا وتتألف النيابة من مدع عام ومن محام عام ومن معاونين عامين)