ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 و16 تموز 1933
وبناء على القرار عدد 178/LR الصادر في 10 آب سنة 1934
بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ذيل القرار
المذكور عدد 12 LR تاريخ 7 ايلول 1934
وبناء على القرار عدد 214 و215 تاريخ 14 ايلول و20 تشرين
الاول 1934 وعدد 106 و213 و271 و285 LR تاريخ 10 ايار و13
ايلول و21 تشرين الثاني و4 كانون الاول 1935 وعدد 54
LR تاريخ 27 اذار 1937 وهي ذيول او تصحيحات للقرار عدد 178
LR المشار اليه اعلاه
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: الغيت المادة 10 من القرار عدد 178 LR تاريخ 10 آب 1934 المعدلة بالذيل عدد 12 LR تاريخ 7 ايلول 1934 وبالقرار عدد 271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 وابدلت من المادة التالية: (المادة 10 - يتألف المأمورون العدليون اللبنانيون في محكمة الاستئناف من: رئيس محكمة الاستئناف وثلاثة رؤساء غرف واحد عشر مستشارا وتتألف النيابة من مدع عام ومن محام عام ومن معاونين عامين)
مادة 2: الغيت المادة 11 من القرار عدد 178 LR تاريخ 10 آب 1934 المعدلة بالذيل عدد 12 LR تاريخ 7 ايلول 1934 وبالقرارين عدد 214 LR تاريخ 14 ايلول 1934 و271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 وابدلت من المادة التالية: (المادة 11 - ان القضاة الفرنساويين الذين يقومون باعمال الغرفة المختلطة هم رئيس غرفة ومستشاران)
مادة 3: الغيت المادة 13 من القرار عدد 178 LR تاريخ 10 آب 1934 المعدلة بالقرارات عدد 214 LR تاريخ 14 ايلول 1934 و271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 و285 LR تاريخ 4 كانون الاول 1935 وابدلت من المادة التالية: (المادة 13 - مركز محكمة التمييز المنشأة بموجب هذا القرار هو في بيروت وتتألف هذه المحكمة من هيئة مختلطة تشتمل على: رئيس اول فرنساوي ورئيس غرفة لبناني وخمسة مستشارين احدهم فرنساوي). (تتألف النيابة العامة في محكمة التممز من: مدع عام ومحام عام ومعاون عام كلهم لبنانيون).
مادة 4: الغيت وظيفة المعاون الفرنساوي في محكمة بيروت البدائية واسندت هذه الوظيفة لقاض لبناني
مادة 5: اذا قضت الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة بالغاء وظائف يشغلها الان قضاة فرنساويون وانشاء وظائف جديدة لقضاة لبنانيين فلا يصبح تطبيقها فعليا الا ابتداء من الوقت الذي يوضع فيه القاضي القائم بالوظيفة تحت تصرف وزارة العدلية او الوقت الذي يدعى الى وظيفة اخرى
مادة 6: ان جدول سلسلة المراتب القضائية الملحق بالقرار عدد 178/LR تاريخ 10 آب سنة 1934 والمعدل بالقرارين عدد 214/LR تاريخ 14 ايلول 1934 وعدد 271/LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 ابدل من الجدول الملحق بهذا القرار
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله من اول نيسان 1937 (اول نيسان سنة الف وتسعماية وسبع وثلاثين)
بيروت في 3 نيسان سنة 1937
المفوض السامي
الامضاء: د.دي مارتيل