المادة 3
مادة 3: الغيت المادة 13 من القرار عدد 178 LR تاريخ 10 آب 1934 المعدلة بالقرارات عدد 214 LR تاريخ 14 ايلول 1934 و271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 و285 LR تاريخ 4 كانون الاول 1935 وابدلت من المادة التالية: (المادة 13 - مركز محكمة التمييز المنشأة بموجب هذا القرار هو في بيروت وتتألف هذه المحكمة من هيئة مختلطة تشتمل على: رئيس اول فرنساوي ورئيس غرفة لبناني وخمسة مستشارين احدهم فرنساوي). (تتألف النيابة العامة في محكمة التممز من: مدع عام ومحام عام ومعاون عام كلهم لبنانيون).