All legislation

مختلف Miscellaneous No. 65 26/04/1937

تعديل احكام القرار عدد 178-L.R الصادر في 10-8-1934 بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
65
Date
26/04/1937
Official Gazette
Issue 3437, 17/05/1937, p. 886-887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 65 تاريخ 26/04/1937
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 و16 تموز 1933

وبناء على القرار عدد 178 LR الصادر في 10 آب 1934 بتنظيم

القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ذيل القرار المذكور رقم

12 LR تاريخ 7 ايلول سنة 1934

وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20 تشرين

الاول سنة 1934 وعدد 54 و106 و213 و271 و285 LR تاريخ 7

اذار و10 ايار و13 تشرين الثاني و4 كانون الاول سنة 1935

وعدد 54 و56 LR تاريخ 27 اذار و3 نيسان سنة 1937 وهي ذيول او

تعديلات القرار عدد 178 LR المذكور اعلاه

وبناء على طلب حكومة الجمهورية اللبنانية

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المادة 10 من القرار عدد 178 LR الصادر في 10 آب سنة 1934 التي الغيت وابدلت منها المادة الاولى من القرار عدد 56 LR تاريخ 3 نيسان 1937 عدلت من جديد على الصورة التالية: (المادة 10 - يتألف المأمورون العدليون اللبنانيون في محكمة الاستئناف من: رئيس محكمة الاستئناف وثلاثة رؤساء غرف واحد عشر مستشارا وتتألف النيابة العامة من مدع عام ومن محاميين عاميين ومن معاونين عامين).

المادة 2

مادة 2: ابدل النص التالي من الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار عدد 178 LR تاريخ 10 آب 1934: (ان المرشحين الذين يثبتون انهم مارسوا سابقا وظيفة قضائية او كانوا مدة ثلاث سنوات على الاقل محامين او مساعدين قضائيين او ملحقين بامانة سجل عقاري يمكنهم وحدهم ان يقبلوا من ملاكات القضاء اللبناني اذا كانوا من الجنسية اللبنانية وكان عمرهم 25 سنة وكانوا حائزين على شهادة المأذونية في الحقوق يعين المرشحون بعد فحص مجلس القضاة الاعلى الملتئم برئاسة المستشار القضائي مفتش العدلية العام للشروط التي تؤهلهم للوظيفة وبناء على مطالعات المجلس المذكور الموافقة. واذا تعادلت الاصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا. يمكن ان يعفى من التدرج المنصوص عليه في الفقرة الاولى المرشحون الذين يثبتون حيازتهم على شهادة دكتور في الحقوق او على شروط استثنائية تؤهلهم لممارسة وظائف قضائية في الحال. تمنح هذه الاعفاءات بقرار خاص من وزير العدلية يتخذ بموافقة مجلس القضاة الاعلى الملتم ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 26 نيسان سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل