ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 و16 تموز 1933
وبناء على القرار عدد 178 LR الصادر في 10 آب 1934 بتنظيم
القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ذيل القرار المذكور رقم
12 LR تاريخ 7 ايلول سنة 1934
وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20 تشرين
الاول سنة 1934 وعدد 54 و106 و213 و271 و285 LR تاريخ 7
اذار و10 ايار و13 تشرين الثاني و4 كانون الاول سنة 1935
وعدد 54 و56 LR تاريخ 27 اذار و3 نيسان سنة 1937 وهي ذيول او
تعديلات القرار عدد 178 LR المذكور اعلاه
وبناء على طلب حكومة الجمهورية اللبنانية
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: ان المادة 10 من القرار عدد 178 LR الصادر في 10 آب سنة 1934 التي الغيت وابدلت منها المادة الاولى من القرار عدد 56 LR تاريخ 3 نيسان 1937 عدلت من جديد على الصورة التالية: (المادة 10 - يتألف المأمورون العدليون اللبنانيون في محكمة الاستئناف من: رئيس محكمة الاستئناف وثلاثة رؤساء غرف واحد عشر مستشارا وتتألف النيابة العامة من مدع عام ومن محاميين عاميين ومن معاونين عامين).
مادة 2: ابدل النص التالي من الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار عدد 178 LR تاريخ 10 آب 1934: (ان المرشحين الذين يثبتون انهم مارسوا سابقا وظيفة قضائية او كانوا مدة ثلاث سنوات على الاقل محامين او مساعدين قضائيين او ملحقين بامانة سجل عقاري يمكنهم وحدهم ان يقبلوا من ملاكات القضاء اللبناني اذا كانوا من الجنسية اللبنانية وكان عمرهم 25 سنة وكانوا حائزين على شهادة المأذونية في الحقوق يعين المرشحون بعد فحص مجلس القضاة الاعلى الملتئم برئاسة المستشار القضائي مفتش العدلية العام للشروط التي تؤهلهم للوظيفة وبناء على مطالعات المجلس المذكور الموافقة. واذا تعادلت الاصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا. يمكن ان يعفى من التدرج المنصوص عليه في الفقرة الاولى المرشحون الذين يثبتون حيازتهم على شهادة دكتور في الحقوق او على شروط استثنائية تؤهلهم لممارسة وظائف قضائية في الحال. تمنح هذه الاعفاءات بقرار خاص من وزير العدلية يتخذ بموافقة مجلس القضاة الاعلى الملتم ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 26 نيسان سنة 1937
المفوض السامي
الامضاء: د.دي مارتيل