المادة 2
مادة 2: ابدل النص التالي من الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار عدد 178 LR تاريخ 10 آب 1934: (ان المرشحين الذين يثبتون انهم مارسوا سابقا وظيفة قضائية او كانوا مدة ثلاث سنوات على الاقل محامين او مساعدين قضائيين او ملحقين بامانة سجل عقاري يمكنهم وحدهم ان يقبلوا من ملاكات القضاء اللبناني اذا كانوا من الجنسية اللبنانية وكان عمرهم 25 سنة وكانوا حائزين على شهادة المأذونية في الحقوق يعين المرشحون بعد فحص مجلس القضاة الاعلى الملتئم برئاسة المستشار القضائي مفتش العدلية العام للشروط التي تؤهلهم للوظيفة وبناء على مطالعات المجلس المذكور الموافقة. واذا تعادلت الاصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا. يمكن ان يعفى من التدرج المنصوص عليه في الفقرة الاولى المرشحون الذين يثبتون حيازتهم على شهادة دكتور في الحقوق او على شروط استثنائية تؤهلهم لممارسة وظائف قضائية في الحال. تمنح هذه الاعفاءات بقرار خاص من وزير العدلية يتخذ بموافقة مجلس القضاة الاعلى الملتم ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة.