The whole text

قانون تاريخ 25/05/1937 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة اعتراض الغير واذا رد اعتراضه من الدوائر واللجان المتقدم ذكرها يحق له حينئذ مراجعة المحاكم ذات الاختصاص في مدة شهر من تاريخ تبليغه رد اعتراضه

المادة 3 من قانون تاريخ 25/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185288/article/3/