المادة 1
ان صناعة وتصريف الجبن الطري المعروف بالجبن الاخضر تخضع في المدة التي تتراوح من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول من السنة لرخصة خاصة سنوية تعطى من وزارة الصحة والاسعاف العام وذلك خلافا لاحكام المرسوم رقم 1120/E المؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1936 الذي يحدد تصنيف المؤسسات الصناعية.