المادة 1
مادة 1: تطبق الاحكام التالية على الديون المدنية المكونة عن عقد قرض مالي والمحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي والسابقة لتاريخ 26 ايلول سنة 1936. تعتبر كديون مدنية فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار الديون المتولدة من السندات لامر الموقع عليها من اشخاص غير تجار لغايات غير تجارية