The whole text

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: رغم كل بند مخالف لذلك الذين عليهم مثل هذه الديون المنوه عنها في المادة السابقة مهلة لدفعها تبتدىء من يوم الاستحقاق وتعادل في المدة المعينة في العقد او المعينة عند التجديد الاخير للعقد لا تتجاوز هذه المهلة سنة واحدة ولا يجوز ان يطالب الدائن بفوائد تأخير عنها. تعطى هذه المهلة بقطع النظر عن المهل المنصوص عليها في القانون.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936 https://lebaneselegislation.com/law/185323/article/2/