المادة 2
لا يجوز لاحد ان يقيم حاجزا للمياه ان من الجهة التي تتخطى مياه النهر مجراها الطبيعي ولا من جهة المجرى الاصلي بدون ان يقدم مشروعه الى ادارة الاشغال العمومية في المنطقة الغربية الجديدة الصالحة لاعطاء الاذن او رفضه.
قرار المفوض السامي رقم 1382 تاريخ 07/07/1920 In force
لا يجوز لاحد ان يقيم حاجزا للمياه ان من الجهة التي تتخطى مياه النهر مجراها الطبيعي ولا من جهة المجرى الاصلي بدون ان يقدم مشروعه الى ادارة الاشغال العمومية في المنطقة الغربية الجديدة الصالحة لاعطاء الاذن او رفضه.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1382 تاريخ 07/07/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185430/article/2/