المادة 1
الاراضي الكائنة على شاطىء نهر بيروت من منبعه في الجبال الى البحر تخضع ثلاثة كيلو مترات منها للتعليمات الاتية :
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1382 07/07/1920
بما ان مجرى نهر بيروت هو عرضة للتنقل ان من جهة الاملاك الخصوصية وان من جهة الاملاك العمومية الكائنة على ضفتيه من ينبوعه الى مصبه.
وبما انه يقوم على مجراه جسر وطريق لمرور المسافرين من طرابلس الى بيروت ومشيد عليه من جهة اخرى جسر سكة حديد لمرور القطارات من بيروت الى جونيه وهذا الجسر يتطلب فنيا ان يتخذ له التحويطات الكافية لرد هجمات المياه عنه.
وبما ان الجهة المنظور اليها يجري بها ماء النهر بين ضفتين لبنانيتين ثم تفصل بعدئذ بين الارض اللبنانية وسنجق بيروت.
وبما انه يقتضي اخذ الاحتياطات على الشاطئين ضد هجمات المياه وعمل اللازم ماديا ونظاميا.
وبما انه ربما يقع اضرار عظيمة على الاملاك الشاطئين من هجمات المياه ويكون ذلك مسببا من اشخاص وان عن نية حسنة وكان يوجد ادارة عليها الاهتمام بمثل هذه الاشغال واخذ التحويطات اللازمة فنيا فعلى ادارة الاشغال العمومية الادارية الفنية والمفتشة على المصالح
المتعلقة بهكذا اشغال التي يلزم القيام بها تارة من الاملاك العمومية وتارة من الاملاك الخصوصية تاركة للسلطات الادارية التي يتعلق بها حق النظر من الوجهة الحقوقية.
وعملا بمنطوق تقرير ادارة الاشغال العمومية المقدم بتاريخ 15 ايار سنة 1920 عما يلزم عمله لوقاية ضفة نهر بيروت تقرر :
الاراضي الكائنة على شاطىء نهر بيروت من منبعه في الجبال الى البحر تخضع ثلاثة كيلو مترات منها للتعليمات الاتية :
لا يجوز لاحد ان يقيم حاجزا للمياه ان من الجهة التي تتخطى مياه النهر مجراها الطبيعي ولا من جهة المجرى الاصلي بدون ان يقدم مشروعه الى ادارة الاشغال العمومية في المنطقة الغربية الجديدة الصالحة لاعطاء الاذن او رفضه.
على كل صاحب ملك مجاور للشاطىء الا يتعرض للحواجز التي تقيمها ادارة الاشغال العمومية لصد هجمات المياه وان يدع المهندسين والعملة والمفتشين يمرون بارضه.
على كل صاحب ملك الا يتعرض لهدم او لنزاع الحواجز المشيدة باراضيه والاراضي العمومية قبل اعطاء هذا القرار او بعده عرفت او ستعرف في المستقبل انها مضرة اما في اراضي المالكين او في الاراضي العمومية.
الهدم او النزاع يكون على نفقة المالك ويحصل الرسم منه بالطرق القانونية الا اذا كان الحاجز اقيم باذن ادارة الاشغال العمومية وفي هذه الحالة يكون الهدم والنزع على نفقة هذه الدائرة.
يؤذن للمالكين قرب الشواطىء اذا ارادوا اقامة حواجز للمدافعة عن الضفة المجاورة لاملاكهم المهددة تأليف شركات لهذا العمل تقدم انظمتها للسلطات الادارية التي تتلعق بها هذه الاشغال اما في سنجق بيروت واما في لبنان والى ادارة الاشغال العمومية في المنطقة الغربية لاكساب هذه الانظمة قوة القانون.
انظمة هذه الشركات تكتسب الشروط الشرعية اما فيما يتعلق بالتوزيع والفرائض واما فيما يتعلق بقسمة الاراضي التي يكتسبها النهر.
يقتضي ان يعين:
1- مصاريف العمل التي تراها الشركة كافية للقيام به ويقتضي وضعها في البنك قبل الشروع بالشغل وتخصص لهذا الحساب ولا يمكن سحبها الا باذن مدير الاشغال العمومية في المنطقة الغربية او مفوضه بهذا الامر.
2- المقاولة التي تتعلق بهذا الشغل تجري بمناظره ممثل ادارة
الاشغال العمومية ومراقبته وهو يطبق عليها المعاملات التي تقتضيها مصلحة الاشغال العمومية.
الارض التي تكتسب بواسطة المجرى النهري تقسم على من دفع المصاريف المقتضاة كل قدر حصته.
(المصححة بتاريخ 7 تموز سنة 1920):
مخالفو هذا القرار يدفعون جزاء نقديا من خمسين الى مايتين وخمسين ليرة سورية بحسب حكم السلطات الاادارية - متصرف السنجق او قائمقام لبنان - وتدفع هذه القيمة الى الصندوق الدفتر دارية على حساب خصوصي خارج الميزانية يسمى حساب توزيع الجزاء النقدي المخصص بتحسين او لحفظ ضفاف النهر.
على ادارة الاشغال العمومية ان تجعل دفترا للدخل وللصرف واوامر الدفع يؤشر عليها من رئيس الادارة المالية.
بيروت في 7 تموز سنة 1920 فرنسوا