المادة 4
على كل صاحب ملك الا يتعرض لهدم او لنزاع الحواجز المشيدة باراضيه والاراضي العمومية قبل اعطاء هذا القرار او بعده عرفت او ستعرف في المستقبل انها مضرة اما في اراضي المالكين او في الاراضي العمومية.
الهدم او النزاع يكون على نفقة المالك ويحصل الرسم منه بالطرق القانونية الا اذا كان الحاجز اقيم باذن ادارة الاشغال العمومية وفي هذه الحالة يكون الهدم والنزع على نفقة هذه الدائرة.