المادة 7
يقتضي ان يعين:
1- مصاريف العمل التي تراها الشركة كافية للقيام به ويقتضي وضعها في البنك قبل الشروع بالشغل وتخصص لهذا الحساب ولا يمكن سحبها الا باذن مدير الاشغال العمومية في المنطقة الغربية او مفوضه بهذا الامر.
2- المقاولة التي تتعلق بهذا الشغل تجري بمناظره ممثل ادارة
الاشغال العمومية ومراقبته وهو يطبق عليها المعاملات التي تقتضيها مصلحة الاشغال العمومية.