The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1382 تاريخ 07/07/1920 In force

المادة 9

المادة 9

(المصححة بتاريخ 7 تموز سنة 1920):

مخالفو هذا القرار يدفعون جزاء نقديا من خمسين الى مايتين وخمسين ليرة سورية بحسب حكم السلطات الاادارية - متصرف السنجق او قائمقام لبنان - وتدفع هذه القيمة الى الصندوق الدفتر دارية على حساب خصوصي خارج الميزانية يسمى حساب توزيع الجزاء النقدي المخصص بتحسين او لحفظ ضفاف النهر.

على ادارة الاشغال العمومية ان تجعل دفترا للدخل وللصرف واوامر الدفع يؤشر عليها من رئيس الادارة المالية.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1382 تاريخ 07/07/1920 https://lebaneselegislation.com/law/185430/article/9/