المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول أيلول سنة 1920 لا يجوز لأي كان من أهالي الأراضي الموجودة تحت الانتداب الإفرنسي «سوريا ولبنان» أن يسافر من المرافئ الواقعة بين إسكندرونة شمالا وبين صور جنوبا ولا أن ينزل إليها ما لم يكن قادما من بلاد أجنبية دون أن يكون معه جواز سفر مأخوذ عن سجل أصلي على الصورة اللاحقة بهذا القرار.