المادة 2
مادة 2: يعطى هذا الجواز باسم الجمهورية الفرنسوية صاحبة الانتداب في سوريا ولبنان وبالنيابة عن قومسير الجمهورية العالي من حاكم لبنان للأشخاص القاطنين في لبنان ومن المستشار الإداري لسنجق الإسكندرونة عن جوازات السفر للأشخاص القاطنين في السنجق المذكور ومن المندوب الإداري للمنطقة الغربية عن جوازات السفر للأشخاص القاطنين خارج لبنان وسنجق إسكندرونة. وستوضع سلسلة نمر جديدة اعتبارا من وضع هذا القرار موضع الإجراء وتكون النمرة متبوعة بحرف {B} في الجوازات الصادرة من بيروت وبحرف {L} للجوازات المعطاة في لبنان وبحرف {A} للجوازات المعطاة في إسكندرونة.