المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرات المضافة الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981 المعدلة بموجب المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985 واستعيض عنها بالفقرات التالي نصها: "- يستفيد المقترضون الذين تعذر عليهم متابعة مراحل تنفيذ بناء المساكن ضمن المهل المحددة لهم في اتفاقية القرض لاسباب امنية او لارتفاع اسعار مواد البناء واجور اليد العاملة من تمديد فترة الامهال مدة ثلاثة اشهر لتقديم طلبات تسوية اوضاعهم في ضوء الانظمة المرعية الاجراء بما يتعلق بالدفعات عن المراحل التي تقترن بالدفع وبما يؤدي الى تعديل قيمة القرض والفائدة المحددة في اتفاقية القرض . - وف حال عدم قدرتهم على متابعة التنفيذ تلغى اتفاقية القرض ويسترد الصندوق المبالغ المدفوعة اصلا مع فائدة 12% وحرمانه من الاستفادة من الاقتراض لمدة خمس سنوات. - يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم لتسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك الى التأخير في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها".
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 7180 تاريخ 25/08/1995, article 1, 31/08/1995
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1995 لتسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك إلى التأخير في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها .
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/1997, article 1, 10/04/1997
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994 المعدلة بموجب المرسوم رقم 7180 تاريخ 25/8/1995 واستعيض عنه بالفقرة التالي نصها: "يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/97 لتسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك الى التأخير في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها على ان تضاف غرامة تأخير قدرها 1% (واحد بالمائة) على المبلغ المستحق".