المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1995 لتسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك إلى التأخير في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها .