All legislation

قرار Decision No. 26 11/08/1994

ادخال عقارات في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
11/08/1994
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 11/08/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر

تاريخ 07/11/1933 ولا سيما المادة 22 منه,

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية القائمة على العقارات ذات الارقام: 12-15-16-24-25-26-27-47- 90-104 من منطقة المرفأ العقارة A والبناء القائم على العقار رقم 1 من منطقة ميناء الحصن العقارية A محافظة بيروت

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير طبيعة الابنية ووضعها الحالي دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي تنفيذها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتطبق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24-25-و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

بيروت في 11 اب 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده