The whole text

قرار رقم 26 تاريخ 11/08/1994 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير طبيعة الابنية ووضعها الحالي دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي تنفيذها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 11/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/185547/article/2/