المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة على العقار رقم 1622 في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5576 25/08/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة على العقار رقم 1622 في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار المذكور في المادة الاولى اعلاه, والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري