All legislation

مرسوم Decree No. 5576 25/08/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5576
Date
25/08/1994
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 962
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6160 تاريخ 23/12/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5576 تاريخ 25/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة على العقار رقم 1622 في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار المذكور في المادة الاولى اعلاه, والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري