All legislation

قرار Decision No. 129 17/04/1974

السماح باستيراد البصل اليابس

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
17/04/1974
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1974, p. 494-495
Status
In force
Amended by
قرار رقم 163 تاريخ 29/04/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 17/04/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على المادة الاولى - البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 (تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه,

بناء على القرار رقم 894 تارخ 5 كانون الاول 1957 المتعلق

بتنظيم الروزنامة الزراعية

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس دون اجازة استيراد مسبقة اعتبارا من 17 نيسان 1974 ولغاية نهاية شهر نيسان 1974.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل وزارة الزارعة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 17/4/1974 بيروت في 17/4/1974 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني