المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس دون اجازة استيراد مسبقة اعتبارا من 17 نيسان 1974 ولغاية نهاية شهر نيسان 1974.
قرار Decision No. 129 17/04/1974
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المادة الاولى - البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه,
بناء على القرار رقم 894 تارخ 5 كانون الاول 1957 المتعلق
بتنظيم الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس دون اجازة استيراد مسبقة اعتبارا من 17 نيسان 1974 ولغاية نهاية شهر نيسان 1974.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 17 نيسان سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل وزارة الزارعة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 17/4/1974 بيروت في 17/4/1974 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني