المواد
مادة 1: يفرض على اصحاب المصانع الذين يستخدمون السكر في انتاجهم ان يتقدموا بتصريح عن الكميات الموجودة لديهم مهما بلغت وان يتضمن هذا التصريح: 1- الاسم والشهرة ومحل الاقامة او محل المصنع. 2- بيان كمية السكر الموجودة بحوزتهم بتاريخ العمل بهذا القرار وما بقي منها بتاريخ تقديم التصريح. 3- تعيين المحل او المحلات التي توجدفيها كميات السكر. - يقدم هذا التصريح الىالقائمقام او الى المحافظ وفقا للصلاحية وينظم على نسختين ترسل احداهما بواسطة المحافظ او القمائمقام الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 2: يجب تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة الاولى السابقة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ نشر واذاعة هذا القرار.
مادة 3: كل من يتخلف عن تقديم التصريح المنوه عنه في المهلة المحددة يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 التي تقضي بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 و 5000 ليرة لبنانية اوباحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة البضاعة التي لم يقدم التصريح بها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 20/4/1974
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الدكتور نزيه البزري