ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار قائمقام جبيل رقم 1275 تاريخ 16/09/1988
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/06/1990 (محضر رقم 7)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1992
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حبوب- راس اسطا وضواحيها (محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة مقياس 20000/1 والخريطة مقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية مقياس 2000/1 المرقمة من (1) الى (22) الرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تعتمد الخريطة مقياس 20000/1 لبنان تجميع الخرائط, والخريطة مقياس 5000/1 للدلالة وفي حال وجود تناقض او اختلاف بين الخريطة مقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية مقياس 2000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى