All legislation

مرسوم Decree No. 3374 02/04/1993

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حبوب- راس اسطا وضواحيها (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3374
Date
02/04/1993
Official Gazette
Issue 35, 02/09/1993, p. 797
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3512 تاريخ 12/05/2016 (the text)
مرسوم رقم 1292 تاريخ 08/01/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3374 تاريخ 02/04/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار قائمقام جبيل رقم 1275 تاريخ 16/09/1988

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/06/1990 (محضر رقم 7)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حبوب- راس اسطا وضواحيها (محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة مقياس 20000/1 والخريطة مقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية مقياس 2000/1 المرقمة من (1) الى (22) الرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تعتمد الخريطة مقياس 20000/1 لبنان تجميع الخرائط, والخريطة مقياس 5000/1 للدلالة وفي حال وجود تناقض او اختلاف بين الخريطة مقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية مقياس 2000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى