ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1 تموز 1991 من السيدين
المهندس عبد الرزاق محمد فايز علم الدين والدكتور
ممدوح وهيب حسين آغا مالكي العقارين رقم 583 و584
من منطقة القلمون العقارية في الكلم 221+880 من الخط
الحديدي الساحلي, بغية الوصول الى عقاريهما رقم
583 و584 من الطريق العام مرورا باملاك مصلحة سكك
الحديد العامة,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك وصاحبي العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين عبد الرزاق محمد فايز علم الدين وممدوح وهيب حسين آغا اشغال مساحة قدرها /140/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض اربعة امتار في النقطة الكيلومترية 221+880 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة القلمون العقارية (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: على المرخص لهما التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفعا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها خمسة وستون الف ل.ل. /65000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقاة العمومية المعتادة.
مادة 3: على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية يدرها ماية واربعون الف ليرة لبنانية /140000/ل.ل. وجعالة سنوية قدرها عشرة الاف ليرة لبنانية سنوية لتعويض السكة عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت والف ليرة نفقات عقد.
مادة 4: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم هق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 5: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهما ان يدفعا الى المصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اب 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي