All legislation

مرسوم Decree No. 3979 24/08/1993

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن حرم سكك حديد الدولة في منطقة القلمون العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3979
Date
24/08/1993
Official Gazette
Issue 35, 02/09/1993, p. 807/808
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13633 تاريخ 23/11/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3979 تاريخ 24/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1 تموز 1991 من السيدين

المهندس عبد الرزاق محمد فايز علم الدين والدكتور

ممدوح وهيب حسين آغا مالكي العقارين رقم 583 و584

من منطقة القلمون العقارية في الكلم 221+880 من الخط

الحديدي الساحلي, بغية الوصول الى عقاريهما رقم

583 و584 من الطريق العام مرورا باملاك مصلحة سكك

الحديد العامة,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وصاحبي العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين عبد الرزاق محمد فايز علم الدين وممدوح وهيب حسين آغا اشغال مساحة قدرها /140/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض اربعة امتار في النقطة الكيلومترية 221+880 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة القلمون العقارية (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: على المرخص لهما التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفعا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها خمسة وستون الف ل.ل. /65000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقاة العمومية المعتادة.

المادة 3

مادة 3: على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية يدرها ماية واربعون الف ليرة لبنانية /140000/ل.ل. وجعالة سنوية قدرها عشرة الاف ليرة لبنانية سنوية لتعويض السكة عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت والف ليرة نفقات عقد.

المادة 4

مادة 4: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم هق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 5

مادة 5: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهما ان يدفعا الى المصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي