المادة 1
يمنع التداول باسهم شركة انماء الاراضي والمياه ش .م.ل التي هي لحامله في بورصة بيروت او الاعلان عن اسعارها.
2- على مفوض الحكومة لدى هذه البورصة ان يتخذ بمؤازرة لجنة البورصة او بغير مؤازرتها جميع التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- تعد باطلة التصرفات التي تجري خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
4- وتعد باطلة ايضا التصرفات التي تجري خارج البورصة في حال ثبوتها والتي تكون الاسهم المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة موضوعا لها.
5- يعد باطلا كل انتقال لاسهم شركة انماء الاراضي والمياه ش .م.ل. الاسمية يجري في سجلاتها حتى ولو كان كل من المتصرف والمتصرف اليه من مساهميها الاسميين وكذلك لا يجوز لحين انتهاء مفعول هذا- القانون تحويل الاسهم الاسمية الى اسهم لحامله حتى ولو كانت محررة بكاملها.
6- يعد باطلا اي وعد يعطى او يؤخذ في ظل نفاذ احكام هذا القانون ويكون موضوعه- التعهد بالتصرف باسهم شركة انماء الاراضي والمياه سواء كانت لحامله او اسمية- او التعهد باكتسابها عند زوال مفعوله عملا بالفقرة السابقة من هذه المادة.
7- ينتهي مفعول هذا القانون بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والاقتصاد الوطني.