المادة 1
مادة 1: يحدد اول ايار سنة 1965 تاريخا للبدء في تنفيذ فرع نظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي.
مرسوم Decree No. 1519 24/04/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963, ولا سيما
المادة الثامنة منه
بناء على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المتخذ في جلسته رقم 49 تاريخ 11/3/1965, والمتضمن الانهاء
بتحديد اول ايار سنة 1965, تاريخا للبدء في تنفيذ فرع نظام
تعويض نهاية الخدمة.
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 نيسان 1965
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد اول ايار سنة 1965 تاريخا للبدء في تنفيذ فرع نظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين
Case law