All legislation

مرسوم Decree No. 1519 24/04/1965

تحديد تاريخ تطبيق فرع نظام تعويض نهاية الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
1519
Date
24/04/1965
Official Gazette
Issue 35, 03/05/1965, p. 599-600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1519 تاريخ 24/04/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963, ولا سيما

المادة الثامنة منه

بناء على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المتخذ في جلسته رقم 49 تاريخ 11/3/1965, والمتضمن الانهاء

بتحديد اول ايار سنة 1965, تاريخا للبدء في تنفيذ فرع نظام

تعويض نهاية الخدمة.

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 نيسان 1965

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد اول ايار سنة 1965 تاريخا للبدء في تنفيذ فرع نظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي.

Applied in 1 ruling

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين

Case law

Rulings that cite it.