المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين الاول 1946 (امتحان مادة الرسم والخياطة).
مرسوم Decree No. 984 24/04/1971
مادة 1: تلغى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين الاول 1946 (امتحان مادة الرسم والخياطة).
مادة 2: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين اول 1946 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لا يعتبر المرشح ناجحا في امتحانات الشهادة الابتدائية الا اذا بلغ مجموع علامته المعدل المطلوب او زاد عنه شرط ان لا ينال صفرا في اية مادة من مواد الامتحان".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر