المادة 2
مادة 2: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين اول 1946 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لا يعتبر المرشح ناجحا في امتحانات الشهادة الابتدائية الا اذا بلغ مجموع علامته المعدل المطلوب او زاد عنه شرط ان لا ينال صفرا في اية مادة من مواد الامتحان".