المادة 2
مادة 2: توزع الخمسة والعشرين بالمائة موضوع المادة الاولى من هذا القرار على الوجه التالي: اولا: ثمانون بالمائة للمراقبين والملحقين والعاملين في مصلحة حماية المستهلك (دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء) وللاشخاص المكلفين من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بقمع مخالفات هذا المرسوم الاشتراعي وللمخبرين, وذلك وفاقا للترتيب التالي: - يعطى الذي ينظم محضر ضبط بمخالفة من المخالفات , او الذي يضبط المخالفة عن طريق اعداد تقرير تحقيق بشانها حصة توازي ثمانون بالمئة من اصل الخمسة وعشرين بالمائة من الغرامة وقيمة المصادرات النهائية المحصلة بنتيجة ضبط المخالفة. وفي حال تنظيم المخالفة استنادا الى معلومات صحيحة مقدمة من قبل مخبر تقسم هذه الحصة مناصفة بين منظم المحضر او التقرير والمخبر. ثانيا: عشرون بالمائة توزع حصصا على الاساس التالي: أ - رئيس مصلحة حماية المستهلك - ثلاث حصص . ب - رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء - حصتان. ج - رئيس قسم مراقبة الاسعار - حصة واحدة. د - رئيس قسم مكافحة الاحتكار - حصة واحدة. تحتسب الحصة على اساس احالات ضبط المخالفات الموقعة منه. ه - حصة واحدة توزع بالتساوي على الموظفين الذين ساعدوا او سهلوا في احالة ضبط المخالفة على القضاء.