المواد
مادة 1: يؤخذ من قيمة الجزاءات النقدية التي تستوفى ومن محصول المصادرات التي يحكم بها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 , مبلغ يوازي 25 بالمائة من مجموع الجزاءات والمصادرات , ويرصد لمكفأة الاشخاص الذين ادت ارشاداتهم فعلا الى ضبط المخالفة والموظفين منظمي الضبوط.
مادة 2: توزع الخمسة والعشرين بالمائة موضوع المادة الاولى من هذا القرار على الوجه التالي: اولا: ثمانون بالمائة للمراقبين والملحقين والعاملين في مصلحة حماية المستهلك (دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء) وللاشخاص المكلفين من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بقمع مخالفات هذا المرسوم الاشتراعي وللمخبرين, وذلك وفاقا للترتيب التالي: - يعطى الذي ينظم محضر ضبط بمخالفة من المخالفات , او الذي يضبط المخالفة عن طريق اعداد تقرير تحقيق بشانها حصة توازي ثمانون بالمئة من اصل الخمسة وعشرين بالمائة من الغرامة وقيمة المصادرات النهائية المحصلة بنتيجة ضبط المخالفة. وفي حال تنظيم المخالفة استنادا الى معلومات صحيحة مقدمة من قبل مخبر تقسم هذه الحصة مناصفة بين منظم المحضر او التقرير والمخبر. ثانيا: عشرون بالمائة توزع حصصا على الاساس التالي: أ - رئيس مصلحة حماية المستهلك - ثلاث حصص . ب - رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء - حصتان. ج - رئيس قسم مراقبة الاسعار - حصة واحدة. د - رئيس قسم مكافحة الاحتكار - حصة واحدة. تحتسب الحصة على اساس احالات ضبط المخالفات الموقعة منه. ه - حصة واحدة توزع بالتساوي على الموظفين الذين ساعدوا او سهلوا في احالة ضبط المخالفة على القضاء.
مادة 3: تطبق الاسس الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بالنسبة لتوزيع الحصص على المصالح الاقتصادية في المحافظات .
مادة 4: تقدم الادارة المعنية جدولا اسميا بمنظمي المحاضر والتقارير والمخبرين كل ستة اشهر, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين بعد تصديق وزير الاقتصاد والتجارة على الجدول.
مادة 5: تطبق احكام هذا القرار بالنسبة لعائدات مخالفات المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 والتي لم يوزع مكافأة بشأنها حتى تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام التي تتعارض صراحة او ضمنا مع مضمون هذا القرار.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة , ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 21 تموز سنة 1981
وزير الاقتصاد والتجارة
خالد جنبلاط