المادة 14
مادة 14: يحق للتجار والصناعيين الذين يكون لبنان مقرا لاعمالهم وتتوفر فيهم الشروط التي يحددها النظام الداخلي كما يحق للشركات المساهمة الاجنبية التي لا يقل رأسمالها عن ما يعادل نصف مليون ليرة ولها مقر عمل في لبنان ان يطلبوا تسجيلهم كمشتركين في البورصة. ويعود امر قبولهم للجنة البورصة