المادة 1
مادة 1: تخضع بورصة بيروت لهذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التنظيمية التي تتخذ بالاستناد الى احكامه
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 152 12/06/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 12 كانون الاول سنة 1958
بناء على قانون 2 شباط سنة 1957
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تخضع بورصة بيروت لهذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التنظيمية التي تتخذ بالاستناد الى احكامه
مادة 2: تضم بورصة بيروت اعضاء وعملاء ومشتركين يؤلفون الجمعية العمومية للبورصة
مادة 3: اعضاء البورصة هم بصورة الزامية: 1- المصارف ش .م 2- الصيارفة الذين لا يقل رأسمال الواحد منهم عن 000 500 ل 3- الصرافون الذين لا يقل رأسمال الواحد منهم عن 000 50 ل وعلى جميع هؤلاء ان يقدموا الى ادارة البورصة بيانا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة برأسمالهم وموضوع نشاطهم باعتبارهم اعضاء في البورصة وذلك في خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وشهرين من تاريخ التأسيس اذا كانت المؤسسة جديدة. ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة قدرها عشر ليرات عن كل يوم تأخير
مادة 4: على كل من المصارف ش م والصيارفة الاعضاء ان يعتمد ممثلا واحدا عنه لدى البورصة, على ان يبلغ اسمه خطيا الى ادارة البورصة اما الصرافون فيمكنهم الحضور شخصيا
مادة 5: يحق للاعضاء ان يقوموا في داخل ردهة البورصة (الكوربيه) بالعمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية, ويخضعون في هذه الحال, باستثناء المصارف ش م, لنظام الكفالة, ولسائر الموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتخذة بالاستناد الى احكامه
مادة 6: يعتبر عميلا في البورصة كل من توفرت فيه الشروط المحددة في المادة التالية وقررت لجنة البورصة قبوله بهذه الصفة
مادة 7: لا يقبل عميلا في البورصة الا من قدم طلبا خطيا لهذه الغاية الى لجنة البورصة وتوفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية الكاملة وقد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون قد اعلن افلاسه في لبنان او في الخارج الا اذا كان قد اعيد اليه اعتباره. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة 4- ان يزكيه اثنان من اعضاء البورصة او عملائها 5- ان يكون قضى ثلاث سنوات على الاقل في تمرين فعلى كمعاون لاحد العملاء او كمعتمد في البورصة لاحد المصارف ش م او الصيارفة 6- ان لا يكون شريكا او مستخدما في احد المحال التجارية او احد المصارف او عضوا في مجلس ادارة شركة مقبولة اسهمها او سنداتها في البورصة 7- ان يثبت سلامة وصعه المالي 8- ان يفوز في امتحان مهني تجريه ادارة البورصة لهذه الغاية باشراف لجنة البورصة التي تضع شروط الامتحان ومواده بموافقة مفوض الحكومة. 9- ان يتعهد بالتقيد باحكام قوانين البورصة وانظمتها 10- ان يقدم الكفالة المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 8: يعلق اسم المرشح واسم من زكياه في دار البورصة لمدة خمسة عشر يوما ويعلن عن طلبه وعلى نفقته في الصحف المحلية وفي الجريدة الرسمية على مرتين يفصل بينهما اسبوع واحد على الاكثر ويجوز لاعضاء البورصة وعملائها ان يتقدموا في خلال المدة المذكورة الى لجنة البورصة بملاحظاتهم على هذا الطلب
مادة 9: تقرر لجنة البورصة, بعد انتهاء المدة المبينة في المادة السابقة, وبعد ان تكون استجمعت جميع المعلومات اللازمة, قبول طلب المرشح او رفضه. وتتخذ قراراها بالاقتراع السري وباغلبية ثلثي مجموع اعضاء اللجنة على الاقل. ولا يشترط ان يكون قرار اللجنة معللا
مادة 10: لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة, ولا يجوز للمرشح المرفوض طلبه ان يجدده قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ قرار الرفض
مادة 11: تستبعد لجنة البورصة من قائمة العملاء كل من لم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة. وعلى اللجنة عند ذلك, ان تبلغ قرارها الى صاحب العلاقة الذي له ان يستأنفه امام محكمة الاستئناف في بيروت , غرفتها المدنية, في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, ويكون قرار المحكمة نهائيا
مادة 12: يقوم العملاء بعمليات الوساطة في شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق التجارية والمالية وفي تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية والذهب عملة كان ام سبائك. ولا يجوز للعملاء القيام باي من هذه العمليات في البورصة لحسابهم الخاص او لحساب احد اصولهم او فروعهم او ازواجهم
مادة 13: تسجل حكما كمشتركة في البورصة كل شركة مساهمة لبنانية مركزها الرئيسي في لبنان ولا يقل رأسمالها الاسمي عن نصف مليون ليرة لبنانية, وكل شركة مساهمة ذات امتياز تمارس نشاطها في الارضي اللبنانية
مادة 14: يحق للتجار والصناعيين الذين يكون لبنان مقرا لاعمالهم وتتوفر فيهم الشروط التي يحددها النظام الداخلي كما يحق للشركات المساهمة الاجنبية التي لا يقل رأسمالها عن ما يعادل نصف مليون ليرة ولها مقر عمل في لبنان ان يطلبوا تسجيلهم كمشتركين في البورصة. ويعود امر قبولهم للجنة البورصة
مادة 15: للمشتركين ان يحضروا عمليات البورصة في المحلات المخصصة لهم دون ان يكون لهم الحق في تعاطي اية عملية من هذه العمليات بصورة مباشرة
مادة 16: يعهد بادارة البورصة الى لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا يختارون من بين الاعضاء والعملاء والمشتركين كما يلي: 5- ممثلين عن المصارف والصيارفة 2- ممثلين عن الصرافين 3- ممثلين عن العملاء 1- ممثلا عن الصناعيين 1- ممثلا عن المشتركين من الشركات المساهمة المقبولة اسهمها في البورصة
12 المجموع يناط باللجنة الاشراف على حسن سير العمل في البورصة, ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة الخاصة بالبورصة, واتخاذ ما تقتضيه الظروف من الاجراءات طبقا لاحكام هذه القوانين والانظمة
مادة 17: تتولى انتخاب لجنة البورصة الجمعية العمومية للاعضاء والعملاء المشتركين وذلك على اساس القائمة وبالاقتراع السري لمدة سنتين
مادة 18: تحدد شروط العضوية في لجنة البورصة وطريقة انتخابها وصلاحياتها في نظام البورصة
مادة 19: تنتخب اللجنة في اول جلسة تعقدها: 1- مكتبا اداريامؤلفا من رئيس ونائب رئيس وامين سر وامين صندوق 2- المجلس التاديبي المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي 3- اللجان الفرعية التي تراها ضرورية, على ان لا يقل عدد اعضاء اللجنة الواحدة عن الثلاثة
مادة 20: يعد منفصلا عن اللجنة حكما كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي مبرم يقضي بعقوبة اشد من التنبيه واللوم. ويعد مستقيلا من اللجنة حكما كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية. وعلى اللجنة ان تشعره بذلك بكتاب خطي مع اشعار بالوصول
مادة 21: عضوية اللجنة مجانية, ويجوز تجديدها اذا شعر مركز احد اعضاء اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها حل محله في المركز الشاغر مرشح فئته الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات
مادة 22: يمثل الرئيس اللجنة امام السلطات والقضاء وتجاه الغير, ويقوم بتنفيذ قراراتها, ويتولى اعمال الادارة العادية وعليه ان يعرض على اللجنة كل مسألة تهم البورصة بعد ان يجري, عند الاقتضاء, تحقيقا في الموضوع. يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه
مادة 23: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, وعلى الرئيس ان يدعوها الى الاجتماع كلما طلب ذلك ربع اعضائها على الاقل. ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائها على الاقل. تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. على اعضاء اللجنة ان يكتموا سر المذاكرات , ولا يحق لاي عضو ان يشترك في المناقشات المتعلقة بالمسائل التي له فيها مصلحة شخصية
مادة 24: رغبة في المحافظة على مصالح البلاد المالية والاقتصادية, يحق للجنة البورصة عندما تطرأ ظروف خطيرة استثنائية ان تقرر, على وجه السرعة, التدابير التي تراها ضرورية, وعلى الاخص : 1- تعيين حد اعلى وحد ادنى لاسعار الاوراق المالية المتعامل بها في البورصة وفرض هذه الاسعار على المتعاقدين, وذلك يوما فيوما ولمدة لا تزيد على ثلاثة ايام من ايام العمل 2- وقف جلسات البورصة لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام من ايام العمل, وتحريم كل تعاقد في خلالها. وتتخذ هذه الاجراءات في الحال مع الاحتفاظ بما لمفوض الحكومة من حق الاعتراض . وتبلغ الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة. ولا يجوز تمديد مفعول هذه الاجراءات لاكثر من ثلاثة ايام من ايام العمل الا بقرار من وزير المالية
مادة 25: تضع اللجنة نظام البورصة الداخلي وكل ما ترى ادخاله عليه من تعديلات لاحقة, ولا يصبح النظام والتعديلات نافذة الا بعد مصادقة وزير المالية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
مادة 26: يحق لوزير المالية ان يحل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام الداخلي بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة ويتضمن الدعوة الى انتخاب لجنة جديدة
مادة 27: يعين مفوض الحكومة لدى البورصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية
مادة 28: يتولى مفوض الحكومة بصورة عامة, السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة, ويحضر جلسات الجمعية العمومية, ولجنة البورصة, واللجان الفرعية, وله فيها صوت استشاري, ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى اجتماع بواسطة رئيسها في حال غياب مفوض الحكومة او حدوث ما يمنعه عن حضور الاجتماعات , يجوز له ان يرسل نائبا عنه بموافقة وزير المالية
مادة 29: فضلا عن حق الاعتراض المطلق المخول له في المادة 24, وعن الصلاحيات الاخرى المعطاة له بموجب هذا المرسوم الاشتراعي يتمتع مفوض الحكومة يحق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة, على مفوض الحكومة, عندما يعترض على قرار اللجنة, اما ان يطلب اليها اعادة النظر بالقرار المعترض عليه, واما ان يوقف تنفيذه لمدة ثلاثة ايام يعرض في خلالها الامر على وزير المالية الذي يبت فيه بصورة نهائية
مادة 30: تبلغ لجنة البورصة السلطات المختصة, بواسطة مفوض الحكومة, كل ما يرتكبه اعضاء البورصة او العملاء من الجرائم التي يطالها قانون العقوبات وتكون قد وصلت الى علمها وعلى مفوض الحكومة القيام بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بالجرائم التي تصل الى علمه شخصيا
مادة 31: لمفوض الحكومة ان يطلب الى قوى الامن معاونته على تطبيق القوانين والانظمة في داخل البورصة, وعلى ضبط المخالفات عند وقوعها
مادة 32: لا يجوز اجراء عمليات البورصة المتعلقة ببيع وشراء الاسهم والسندات المالية الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل بورصة بيروت , دون اي محل آخر خارجها. ويحظر بصورة مطلقة اجراء العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية, والذهب سبائك كان او عملة مسكوكة, في الطرق والساحات العامة
مادة 33: للاعضاء والعملاء دون سواهم,الحق في دخول الردهة (كوربيه) المخصصة في البورصة للعمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية
مادة 34: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية, او القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية
مادة 35: تستوفى ادارة البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة تدفع مناصفة بين البائع والمشتري. تحدد لجنة البورصة معدل هذه العمولة بوجه عام, على ان لا يقل عن واحد بالالف ولا يتجاوز ثلاثة بالالف , ولا يعمل بالقرارات التي تتخذها اللجنة بتحديد العمولة الا بعد اقترانها بمصادقة وزير المالية ونشرها في الجريدة الرسمية
مادة 36: باستثناء المصارف (ش .م), يشترط على الاعضاء والعملاء, كي يسوغ لهم دخول الردهة والتعامل فيها, ان يقدموا في خلال الايام العشرة التي تلي ابلاغهم قرار قبولهم, كفالة نقدية او مصرفية صادرة عن مصرف مقبول تحدد مقدارها لجنة البورصة في كل سنة, على ان لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 000 10 ليرة تخصص قيمة الكفالة لضمان المسؤولية التي يمكن ان تترتب عليهم تجاه زبائنهم والمتعاقدين معهم وادارة البورصة. ولا تعاد اليهم الا بعد انقضاء ستة اشهر على شطب قيدهم
مادة 27: على كل من يتعاطى عمليات الوساطة, سواء كان عضوا او عميلا, ان يكتم سر المهنة. ولا يجوز له, باي حال, التصريح باسماء الاشخاص الذين يكلون اليه عمليات البورصة الا باذن منهم, او اذا اقتضت ذلك طبيعة العملية, وذلك بغير اخلال بما للجنة البورصة من حق الرقابة الذي يجب عليها, عند استعماله, ان تراعي كتمان سر المهنة
مادة 38: على الاعضاء والعملاء ان يمسكوا حسابات منتظمة للعمليات التي يجدونها يبين فيها تاريخ اجراء كل عملية, واسم الشاري او البائع وشهرته, وعدد الصكوك المشتراة او المباعة, ونوعها, واسعارها. وعليهم ان يقفلوا دفاترهم يوما فيوما بحيث يتبين في كل وقت حقيقة مركز كل منهم, ويجب ان تكون كل صفحة من صفحات هذه الدفاتر مختومة بختم البورصة للجنة البورصة حق الاطلاع على الحسابات المذكورة ساعة تشاء مباشرة او بواسطة مراقب حسابات , ولها معاقبة المخالف بالغرامة مع تكليفه باستيفاء الحسابات في ظرف 48 ساعة, فان لم يفعل يوقف عن العمل ويحال على المجلس التأديبي
مادة 39: على الاعضاء والعملاء والمشتركين دفع الاشتراكات والرسوم المحددة في نظام البورصة الداخلي
مادة 40: يعاقب بالغرامة من 100 الى 500 ليرة وبالحبس من اسبوع الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل شخص يتعاطى تجارة العملات , والاوراق النقدية الاجنبية, او الذهب , سبائك كان او عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, دون ان يكون مسجلا كعضو او عميل في بورصة بيروت 2- كل شخص يتعاطى عمليات الاسهم والسندات المالية خارج ردهة البورصة 3- كل شخص يقوم, في الساحات والطرق العامة, بعمليات تتعلق بالعملات والاوراق النقدية الاجنبية, وبالذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة وفي حال التكرار يمكن رفع العقوبة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف
مادة 41: كل عضو في البورصة ملزم بان يعلن في محله بصورة ظاهرة بطاقة عضويته وجدولا يوميا باسعار القفل في اليوم السابق, واسعار الافتتاح في اليوم ذاته ويحظز على اي كان نشر الاسعار دون الاشارة الى- اسعار البورصة الرسمية , كما يحظر على اعضاء البورصة والعملاء والمشتركين ان- ينشروا بتوقيفهم اي تعليق على سوق البورصة واتجاه الاسعار وكل مخالفة لاحكام- هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 10 الى 500 ليرة
مادة 42: يتثبت من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين رجال قوى الامن او مستخدم من البورصة لا يباشر عمله الا بعد ان يكون قد حلف اليمين القانونية لدى الحاكم المنفرد في بيروت . يحيل رئيس لجنة البورصة محضر المخالفة الى النيابة العامة, وتطبق الاصول المستعجلة للحكم بالدعوى
مادة 43: ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين 40 و41 لا تحول دون فرض العقوبات التأديبية التي قد يحكم بها المجلس التأديبي للبورصة
مادة 44: باستثناء المصارف والصيارفة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب العضو او العميل الذي يضارب لحسابه الخاص او لحساب زوجته او اصوله او فروعه بالايقاف عن العمل مدة ثلاثة اشهر عند المخالفة الاولى, ويشطب اسمه من البورصة في حالة التكرار
مادة 45: تطبق بحق الاعضاء والعملاء والمشتركين الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي, مباشرة او بواسطة ممثليهم او مستخدميهم, اولا يحافظون على كرامتهم او يمسون كرامة زملائهم احدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر 4- المنع من دخول البورصة لمدة لا تتجاوز السنة 5- التوقيف عن العمل لمدة سنة 6- الشطب تقدم الشكاوى على المخالفين الى رئيس اللجنة, او الى مفوض الحكومة لدى البورصة يرفض العقوبة الاولى رئيس اللجنة, وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي
مادة 46: يتألف المجلس التأديبي من رئيس لجنة البورصة او نائبه, ومن امين السر وعضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها, ويقوم امين السر بوظيفة مقرر. في حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تنتهي مدة ولاية المجلس التأديبي بانتهاء مدة اللجنة
مادة 47: يحيل الرئيس المخالفين على المجلس التأديبي, وتجري المحاكمات لدى هذا المجلس بصورة سرية. ويحق للمدعي عليه الاستعانة بمحام واحد
مادة 48: ان قرارات المجلس التأديبي قابلة الاستئناف في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى صاحب العلاقة. يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف في بيروت , غرفتها المدنية, التي تصدر قرارا نهائيا في الموضوع. ويجوز لمفوض الحكومة ان يستأنف قرارات المجلس التأديبي ضمن المهلة نفسها
مادة 49: على مديرية الشرطة ان تضع تحت تصرف بورصة بيروت , وبصورة دائمة معاون مفوض وشرطيين اثنين على الاقل
مادة 50: في خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي, تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, لجنة جديدة موقتة لبورصة بيروت تحل محل اللجنة الحالية, مهمتها وضع نظام جديد للبورصة ينفذ بعد مصادقة وزير المالية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. يحدد النظام دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, وبصورة خاصة, ادارة البورصة العامة, ومختلف انواع المعاملات التي يمكن ان تجري فيها وشروط تسعير السندات والاسهم المالية والعملات الاجنبية وشطبها وتوقيف العمليات عليها موقتا, والتفاصيل المتعلقة بتسجيل الاعضاء والعملاء والمشتركين, ومعدلات الاشتراكات والرسوم المتوجبة عليهم, والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن تسديدها, وبدلات العمولة, وطريقة انتخاب اللجنة ومهماتها ووظائف اعضائها وواجباتهم وشروط الانتخاب , وتاريخ دعوة الناخبين, وبصورة عامة, كل ما يفوضه هذاالمرسوم الاشتراعي للجنة, وكل ما يتعلق بسير البورصة وادارتها وواجبات الاعضاء والعملاء والمشتركين ومسؤولياتهم الخ... وعلى هذه اللجنة ان تقترح على الحكومة نظاما لانشاء بورصة للبضائع في بيروت . تنتهي مهمة اللجنة الموقتة في اول تموز عام 1960
مادة 51: يبقى العملاء الحاليون في بورصة بيروت مقيدين بصفتهم هذه في البورصة بدون حاجة لطلب قبول او لتوفر الشروط المفروضة على العملاء بموجب هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 52: يلغى قانون تنظيم بورصة بيروت الصادر بتاريخ 2 شباط سنة 1957 وجميع النصوص السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 53: تبقى احكام النظام الداخلي للبورصة, الصادر في 3 ايار سنة 1957 معمولا بها في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي, حتى صدور النظام الجديد المنصوص عليه في المادة 50
مادة 54: تنظم بورصة البضائع المنصوص عليها في المادة 50 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 55: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل